الشيخ محمد علي الگرامي القمي

304

المعلقات على العروة الوثقى

33 - فصل في الترتيب يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب ، بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة ، والقراءة على الركوع ، وهكذا ، فلو خالفه عمدا بطل ما أتى به مقدّما ، وأبطل من جهة لزوم الزيادة ، سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال ، وفي الأركان أو غيرها ، وإن كان سهوا فإن كان في الأركان بأن قدّم ركنا على ركن ، كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك ، وإن قدّم ركنا على غير الركن كما إذا قدّم الركوع على القراءة أو قدّم غير الركن على الركن كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين ، أو قدّم غير الأركان بعضها على بعض كما إذا قدّم السورة مثلا على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهوا ، وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب وإلّا فلا ، نعم يجب عليه سجدتان لكلّ زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك .